السيد علي الموسوي القزويني

261

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

إلى كثير من الأصحاب التصريح بالعموم وهو كذلك . ففي المنتهى : " الماء الّذي يغسل به الدبر والقبل يدخل تحت هذا الحكم ، لعموم اسم الاستنجاء لهما " ( 1 ) . وعن المعتبر : " ويستوي ما يغسل به القبل والدبر ، لأنّه يطلق على كلّ واحد منهما لفظ الاستنجاء " ( 2 ) . وعن الذكرى : " ولا فرق بين المخرجين للشمول " ( 3 ) ، وعن الدروس ( 4 ) ، وجامع المقاصد ( 5 ) : " ولا فرق بين المخرجين " ، وعن مجمع الفائدة : " والظاهر عدم الفرق بين المخرجين ؛ لعموم الأدلّة من الإجماع والأخبار " ( 6 ) ، وعن المشارق : " ولا فرق بين المخرجين لإطلاق اللفظ " ( 7 ) ، وعن الذخيرة : " ومقتضى النصّ وكلام الأصحاب عدم الفرق بين المخرجين " ( 8 ) ، وفي الحدائق : " وإطلاق هذه الأخبار يقتضي عدم الفرق بين المخرجين ، لصدق الاستنجاء بالنسبة إلى كلّ منهما ، وبذلك صرّح الأصحاب رضي الله عنهم أيضاً " ( 9 ) ، فإذن لا إشكال فيه . وثانيهما : أنّ خروج ماء الاستنجاء عن القاعدة هل هو لأجل كونه طاهراً ، أو لثبوت العفو عنه ؟ وهذه المسألة وإن فرضت في كلام جماعة من الأساطين كالمحقّق الخوانساري ( 10 ) ، وصاحب الحدائق ( 11 ) ، وصاحب المناهل ( 12 ) خلافيّة ذات قولين ، أحدهما : القول بالطهارة حكاه صاحب المناهل في كتاب آخر منسوب إليه ( 13 ) عن الجعفريّة ( 14 ) ، وجامع المقاصد ( 15 ) ، والروض ( 16 ) ، ومجمع الفائدة ( 17 ) ، والذخيرة ( 18 ) ،

--> ( 1 ) منتهى المطلب 1 : 144 . ( 2 ) المعتبر ( الطبعة الحجريّة ) : 22 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 1 : 82 . ( 4 ) الدروس الشرعيّة 1 : 122 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 129 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 289 . ( 7 ) مشارق الشموس : 254 . ( 8 ) ذخيرة المعاد : 143 . ( 9 و 11 ) الحدائق الناضرة 1 : 469 . ( 10 ) مشارق الشموس : 252 . ( 12 ) المناهل - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 140 . ( 13 ) لم نعثر عليه . ( 14 ) الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 86 ) . ( 15 ) جامع المقاصد 1 : 129 . ( 16 ) روض الجنان : 160 . ( 17 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 289 . ( 18 ) ذخيرة المعاد : 144 .